الأصل جواز توكيل الوكيل لغيره في حدود ما كُلِّف به، ما لم تحظر الوكالة ذلك صراحةً أو ضمناً.
ليس ما يمنع الوكيل قانونا من إنابة وكيل في تنفيذ ما وكل به مادامت الوكالة لا تتضمن منعه من التوكيل