• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للوكيل أن ينيب غيره في تنفيذ الوكالة ما لم يُحظر عليه التوكيل

الأصل جواز توكيل الوكيل لغيره في حدود ما كُلِّف به، ما لم تحظر الوكالة ذلك صراحةً أو ضمناً.

نص الاجتهاد

ليس ما يمنع الوكيل قانونا من إنابة وكيل في تنفيذ ما وكل به مادامت الوكالة لا تتضمن منعه من التوكيل