• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى تصحيح قيد الأحوال المدنية تقتصر آثارها على الخصوم ولا تمتد إلى علاقات أخرى غير متصلة بها

دعوى تصحيح قيد الأحوال المدنية تُوجَّه إلى أمين السجل المدني وكل من يدعي المدعي مصلحة في مخاصمته، ويكون الحكم فيها مقصوراً على تعديل القيد أو الإبقاء عليه في مواجهة الخصوم فقط، دون أن ينتج أثراً في علاقات أخرى لا تتعلق بموضوع الدعوى.

نص الاجتهاد

ان اختصاص قاضي الصلح الناظر بقضايا الاحوال المدنية هو تصحيح قيود الاحوال المدنية في مواجهة امين السجل المدني وكل شخص طبيعي او اعتباري يرى المدعي مصلحة في مخاصمة، وان الحكم يصدر بتصحيح القيد او عدم تصحيحه في مواجهة الاشخاص المختصمين الذين يلزمون به في حدود ماحكم به دون التعدي الى علاقة العمل بينهم او اية علاقة اخرى لا تتصل بدعوى الاحوال المدنية .