يشترط لقبول الطلب العارض بتصحيح استدعاء الدعوى أن تكون هناك ظروف جديدة طرأت أو تبيّنت بعد إقامة الدعوى، وإلا امتنع قبول التعديل.
لا يجوز قبول الطلب العارض بتصحيح استدعاء الدعوى من رد الحيازة الى الخلية لعلة السكنى الا بعد اثبات الظروف التي طرات او تبينت بعد رفع الدعوى .