• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يقبل تعديل الطلب العارض بتصحيح استدعاء الدعوى من رد الحيازة إلى الخلية لعلة السكنى إلا إذا ثبتت ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى

يشترط لقبول الطلب العارض بتصحيح استدعاء الدعوى أن تكون هناك ظروف جديدة طرأت أو تبيّنت بعد إقامة الدعوى، وإلا امتنع قبول التعديل.

نص الاجتهاد

لا يجوز قبول الطلب العارض بتصحيح استدعاء الدعوى من رد الحيازة الى الخلية لعلة السكنى الا بعد اثبات الظروف التي طرات او تبينت بعد رفع الدعوى .