الاتفاق على تعدد الاستعمال في المأجور يقيّد المستأجر ولا يملك تحويل العين المؤجرة بكاملها إلى استعمال مغاير جوهرياً لما اتُّفق عليه إلا برضا المؤجر، وإلا عُدّ ذلك مخالفة لعقد الإيجار وإساءة في استعمال حق الانتفاع.
ان اتفاق المؤجر والمستاجر على استعمال قسم من الماجور كدار للسكن والقسم الاخر كفندق ملزم لهما ولا يجوز تعديله دون رضائهما وبالتالي فان اعتبار المستاجر الماجور وحدة متكاملة واستعماله بكامله كفندق فيه طغيان على عقد الايجار ويؤلف بحد ذاته اساءة في استعماله .