• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تضم إلى خدمة القاضي الخدمة الاحتياطية المؤداة بعد توافر المؤهل العلمي للتعيين ولا تضم الضميمة الحربية ولا الخدمة الاحتياطية السابقة على هذا المؤهل

إذا كان التعيين في القضاء قد تمّ في ظلّ النص الذي قصر الضم على الخدمة الاحتياطية، فإن الخدمة الاحتياطية اللاحقة لتوافر المؤهل العلمي وقبل التعيين تُضم إلى الخدمة القضائية، بينما تستبعد الخدمة المؤداة قبل المؤهل، كما لا تدخل الضميمة الحربية في هذا الضم القضائي.

نص الاجتهاد

ان الخدمة الاحتياطية هي التي تضم فقط لمن جرى تعيينه في القضاء بعد صدور المرسوم التشريعي رقم 138 لعام 1961 دون الضميمة الحربية التي تراعى اثارها في المعاش وتعويض التسريخ عملا بالمرسوم التشريعي 279 لعام 1969 ان الخدمة الاحتياطية المؤداة قبل الحصول على المؤهل العلمي للتعيين في القضاء لاتضم الى الخدمة في القضاء المناقشة: موضوع الدعوى : تقدم السيد غانم الى الهيئة العامة لمحكمة النقض باستدعاء مؤرخ في ١٩٧٦/٦/٢٦ جاء فيه أنه عين بموجب المرسوم رقم ٥٦٥ تاريخ ٩/۱۹۷۱/۱ معاون قاضي صلح بالرقة وتقدم بطلب الى وزارة العدل من أجل ضم خدماته التي قضاها بالجيش العربي السوري فرفضت طلبه بموجب القرار رقم ٩٥ تاريخ ١٩٧٦/٦/٩ لذا طلب الزام الجهة المدعى عليها بضم خدماته الاحتياطية في الجيش العربي السوري البالغة ثلاث سنوات وتسعة أشهر وثمانية وعشرين يوما والضميمة الحربية البالغة خسة أشهر وست و عشرون يوما الى خدمته بالقضاء وتعديل راتبه ودرجته وأقدميته في القضاء . وفي المحاكمة الجارية حضر المدعي والاستاذ يوسف السالك ممثل ادارة قضايا الحكومة عن الجهة المدعى عليها وجرت المحاكمة وجاهيا بحقهما . النظر في الدعوى : ان الهيئة العامة بعد اطلاعها على استدعاء الدعوى وعلى القرار موضوع الطلب وعلى كافة الاوراق وعلى تقرير نائب الرئيس المقرر وعلى مطالعة النيابة العامة المؤرخة في ١٩٧٦/١٠/١٩ وبعد دعوة الطرفين الى المحاكمة والاستماع لأقوالهما وبعد المداولة اتخذت القرار الآتي في الموضوع : من حيث أن الدعوى قائمة على طلب ضم خدمة المدعي الاحتياطية والضميمة الحربية الى خدمته في القضاء والزام الجهة المدعى عليها بآثار هذا الضم لناحية الراتب والدرجة والقدم . و من حيث أنه جرى تعيين المدعي في القضاء في ظل المرسوم التشريعي رقم ١٣٨ لعام ١٩٦١ الذي نظم موضوع الخدمة العسكرية تنظيما جديدا والذي اقتصرت أحكامه على ضم الخدمة الاحتياطية فقط مما يعتبر معه تعديلا لأحكام المرسوم التشريعي رقم ١٠٥ لعام ١٩٦١ بمقتضى أحكام المادة الثانية من القانون المدني على ما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة وبذلك وجب رد طلب ضم الضميمة الحربية التي تراعي آثارها في المعاش وتعويض التسريح عملا بالمرسوم التشريعي رقم ۲۷۹ تاریخ ۱۱/۲۷/ ۱۹۹۹ ومن حيث أن المدعي أدى بعض خدمته الاحتياطية قبل حصوله على اجازة الحقوق في عام ١٩٦٦ وأدى الباقي بعد حصوله عليها ومن حيث أن لا مجال لتلبية طلبه ضم الخدمة المؤداة قبل حصوله على اجازة الحقوق لانه لم يكن يحمل أصلا المؤهل العلمي الذي يتيح له التعيين في القضاء أدائها ولان ضمها يخل بمبدأ المساواة مع زملائه ممن أدوا الخدمة الاحتياطية بعد حصولهم على الاجازة المذكورة باضافة مدة على خدمته في القضاء ليس لهم اضافتها ومن حيث أنه وان يكن المدعي قد أدى بعض الخدمة الاحتياطية اللاحقة لحصوله على الاجازة وقبل تعيينه في القضاء كان في وزارة التربية وقد روعيت آثار أدائها فان ذلك لا يحول دون مراعاة آثارها مجددا عملا بالمادة ٣٣ من المرسوم التشريعي ١٣٨ المنوه به عند تبديل وظيفته وتعيينه في القضاء على أساس مؤهل علمي أعلى طالما أن تعيينه فيه جرى في أدنى الدرجات وان القول بغير ذلك يعني انتقاص حقوقه وعدم وعدم مساواته بزملائه المعينين معه ممن لم تسبق لهم خدمات ندى الدولة الامر الذي يرفضه المشرع وتأباه قواعد العدالة وعلى ذلك استقرار اجتهاد الهيئة العامة ومن حيث أنه لا مجال لضم الخدمة الاحتياطية المؤداة بعد تعيين المدعي في القضاء لاحتسابه له فيه . لذلك : حكمت الهيئة العامة بالاجماع :1. ضم خدمة المدعي الاحتياطية التي أداها بعد حصوله على اجازة الحقوق وقبل تعيينه في القضاء الى خدمته فيه وتحديد أقدميته وترفيعه على هذا الاساس وفقا لأحكام المرسوم التشريعي رقم ۱۳۸ لعام ١٩٦١ . 2. رد الدعوى فيما عدا ذلك حكما وجاهيا بحق الطرفين مبرما صدر في يوم الاثنين ٤ صفر ۱۳۹۷ الموافق ٢٤ كانون الثاني ۱۹۷۷ وأفهم علنا حسب الاصول .