• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان محاكم الاحداث هي المختصة بنظر جرائم تسييب الاولاد واهمال العناية بهم بصرف النظر عن سن الفاعل حدثا كان ام راشدا

الاختصاص بنظر جرائم تسييب الأولاد وإهمال العناية بهم منعقد لمحاكم الأحداث على إطلاقه من حيث سنّ الفاعل، ولا يتغيّر هذا الاختصاص بتبدّل قانون الأحداث متى أبقى النص عليه.

نص الاجتهاد

ان محاكم الاحداث هي المختصة بنظر جرائم تسييب الاولاد واهمال العناية بهم بصرف النظر عن سن الفاعل حدثا كان ام راشدا . المناقشة: وحيث أن محاكم الاحداث هي المختصة بنظر جرائم تسييب الاولاد واهمال العناية بهم بصرف النظر عن سن الفاعل حدثا كان أم راشدا ولم يتبدل هذا الاختصاص بصدور قانون الاحداث الجديد ( الفقرة 3 من المادة 40 ) من قانون الاحداث الجانحين السابق رقم 58 لعام 1953 والفقرة / ج/ من المادة 37 من قانون الاحداث الجديد رقم 18 لعام 1974 . وحيث أن محكمة الاستئناف بذهولها عن البت باستئناف المدعى عليه فوزية لجهة تسييب الطفلة واعلانها براءة المدعى عليه فؤاد من هذه الجريمة وبدون بيان أي سبب لذلك تكون قد خالفت القانون وتجاوزت حدود اختصاصها بما يعرض حكمها المنقض .