لا تتحقق حالة التأخير في دفع الأجرة ولا يترتب عليها حكم التخلية متى كان المستأجر قد أودع الأجرة في دعوى قائمة قبل تبليغه إخطاراً جدياً من المالك الجديد بوجوب الدفع إليه شخصياً وانقطاع صلة المالك السابق بالعقد.
ان المستاجر لا يعتبر مقصرا بالدفع ولا تترتب عليه التخلية اذا كان قد اودع بدل الايجار في الدعوى القائمة بينه وبين المالك السابق قبل اخطار المالك الجدي له بوجوب الدفع اليه شخصيا وبانتفاء علاقة المالك السابق بالايجار .