الأمر المتعلق بالاختصاص الكمي يجوز للمحكمة إثارته في أي مرحلة من مراحل الخصومة، ويظل قائماً للنظر ولو لم تتعرض له المحكمة سابقاً سهواً، لتعلقه بالنظام العام.
إن عدم تعرض محكمة النقض للاختصاص الكمي سهوا ، لا يمنعها من أثارته لدى نظرها في الطعن للمرة الثانية ، نظرا لتعلق الاختصاص الكمي بالنظام العام .