• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يتمسك بالقوة القاهرة من كان هو المسؤول عن استحالة التنفيذ ويجوز اعتبار الشرط المتفق عليه ضماناً لأي سبب ملزماً

لا يتمسك بالقوة القاهرة من كان سبب استحالة التنفيذ أو مسؤولاً عنها، ويُعتدّ بالشرط الذي يوجب الضمان لأي سبب متى كان واضحاً ومتصلاً بالتزام التعويض، كما لا يُقضى بتعويضٍ على تعويضٍ آخر عندما تكون الفائدة مقصودةً جبرًا لتعطيل المال.

نص الاجتهاد

إذا كان المدعي عليه مسؤولا عن انهدام سقف السينما الذي منع عرض الأفلام المأجور فيها وكان العرض تضمن التعهد بالضمان لأي سبب كان لم يعد من مجال للتمسك بوجود قوة قاهرة حالت دون تنفيذ الالتزام إن الفائدة عبارة عن تعويض مقابل تعطيل المال و لا يجوز الحكم بالتعويض على التعويض إذا لم يكن بيد احد المتعاقدين قوة قانونية أو فعلية تحول دون منافسته في تجارته لم يعد من مجال للادعاء بالإذعان، وعليه فاعتبار العقد المطبوع باللغة الأجنبية و المتضمن شروطا وضعت لصالح احد الفريقين وبدون قيد يقيده عقد إذعان اعتبار في غير محله