• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تدخل في الاختصاص المطلق لقاضي الصلح المنازعات المتعلقة بأجرة مثل العقار، أما المنازعات بشأن أجر المنقول فيبقى اختصاصها متوقفاً على تقدير القيمة

الاختصاص المطلق لقاضي الصلح يمتد إلى المنازعات الناشئة عن أجر مثل العقار، بينما المنازعات المتعلقة بأجر مثل المنقول لا تدخل في الاختصاص المطلق وتبقى مرتبطة بتقدير القيمة.

نص الاجتهاد

يدخل في صلاحية حكام الصلح المطلقة المنازعة المتعلقة بأجر مثل العقار دون المنقول الذي يبقى اختصاص النظر في المنازعات الناشئة عن أجر مثله تابعا لتقدير القيمة