الاختصاص المطلق لقاضي الصلح يمتد إلى المنازعات الناشئة عن أجر مثل العقار، بينما المنازعات المتعلقة بأجر مثل المنقول لا تدخل في الاختصاص المطلق وتبقى مرتبطة بتقدير القيمة.
يدخل في صلاحية حكام الصلح المطلقة المنازعة المتعلقة بأجر مثل العقار دون المنقول الذي يبقى اختصاص النظر في المنازعات الناشئة عن أجر مثله تابعا لتقدير القيمة