يكفي لإثبات تغيير الدين أو تصحيح المذهب في قيود الأحوال المدنية أن يصرّح صاحب العلاقة بقناعته الوجدانية وإيمانه وتمسّكه العملي بالشعائر المختارة، دون اشتراط إجراءات إضافية غير منصوص عليها قانوناً.
ان تغيير الدين يتم في الاحوال المسموح بها قانونا بمجرد تصريح صاحب العلاقة بحصول القناعة الوجدانية لديه وتوفر الايمان اللازم والاقرار باعلان تمسكه بالشعائر الدينية المختارة وممارسة طقوسها، وعلى هذا فان قيام طالب تصحيح المذهب في قيود الاحوال المدنية بالاجراءات المشار اليها كاف وحده لصحة دعواه دون شرط القيام بانه اجراءات ارادية اخرى .