الدعاوى الرامية إلى منع الضرر الواقع على ملك الجار بسبب حفر بئر وطلب ردمه وإلغاء رخصته تدخل في اختصاص القضاء العادي، وتكيَّف كدعوى تابعة لتقدير القيمة.
إن القضاء العادي وليس الإداري هو المرجع المختص بالنظر في طلب ردم بئر وإلغاء الرخصة المعطاة بحفره لمنع الضرر الواقع على ملك الجار ، وإن هذه الدعوى تابعة لتقدير القيمة .