• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاختصاص بنظر طلب ردم البئر وإلغاء رخصته منعاً لضرر الجار يعود إلى القضاء العادي وتقدر الدعوى بقيمة المدعى به

الدعاوى الرامية إلى منع الضرر الواقع على ملك الجار بسبب حفر بئر وطلب ردمه وإلغاء رخصته تدخل في اختصاص القضاء العادي، وتكيَّف كدعوى تابعة لتقدير القيمة.

نص الاجتهاد

إن القضاء العادي وليس الإداري هو المرجع المختص بالنظر في طلب ردم بئر وإلغاء الرخصة المعطاة بحفره لمنع الضرر الواقع على ملك الجار ، وإن هذه الدعوى تابعة لتقدير القيمة .