السكوت عن التظلم من القرار الإداري ضمن المهلة لا يترتب عليه إغلاق باب القضاء العادي إذا كان النزاع يدخل في اختصاصه، ولا يُعدّ ذلك القرار مانعاً من بحث دعوى تثبيت عقد العمل موضوعاً.
ان عدم التظلم من القرار الاداري الصادر يطي تثبيت عامل خلال المدة القانونية لا يحصن قرار الطي امام القضاء العادي المختص بتثبيت عقد العمل ولا يحجب اختصاص القضاء العادي من ممارسة اختصاصه الشامل .