سلامة الحكم تقتضي أن تكون مسودته ونسخته الأصلية خاليتين من محوٍ أو تبديلٍ أو تشطيبٍ أو تحشيةٍ غير موثقة، لأن هذه الشوائب تُعد عيوباً جوهرية تمس مقومات الحكم وحجيته وتمنع الرقابة القضائية عليه.
ان توفر شوائب الابطال من محو وتبديل وتشطيب في حكم اعد في الاصل لغير القضية التي صدر فيها دون ان يوثق ذلك وفق الاصول المرعية يفقد القرار مقوماته الاساسية لان التحشية والشطب يعتبران من العيوب الجوهرية في الحكم التي تفقده حجيته وتجعله في حكم الباطل المناقشة: من حيث أنه إذا كان الحكم هو إجراء يفصح عن الإرادة القضائية فإن هذا الإجراء يبدأ بالنطق بالحكم علنا ثم تودع مسودته المشتملة على أسبابه ديوان المحكمة ثم يلجأ إلى توثيقه وتسجيله وذلك بتحرير نسخة الحكم الأصلية كمحرر دائم يمثل كافة مراحل العمل القضائي ويشهد على وجودها وفقاً لأحكام القانوني وهي تتيح بهذا تقدير صحته من محكمة النقض كما تتيح إثبات وجوده.ومن حيث ان القانون لا يكتفي بما تتضمنه مسودة الحكم من بيان الأركان الموضوعية للعمل القضائي ولابد لهذا من التحقق من صدور العمل القضائي من شخصه القانوني وهذا ما تحققه نسخة الحكم الأصلية التي تكون المرآة التي تعكس العمل القضائي بكافة أركانه الموضوعية والشكلية.ومن حيث أنه من المبادىء الأساسية في صحة الأحكام ان يكون الحكم في مسودته أو نسخته الأصلية خاليا من شوائب الإبطال من محو أو تحشية أو شبهة تزوير في جملة وأرقامه.ومن حيث أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه تبين أنه لا تعرف مسودته من نسخة الحكم الأصلية والحكم معد في الأصل لغير القضية التي صدر بشأنه النزاع القائم كما تبين ان شوائب الإبطال من محو وتبديل وتشطيب متوفرة فيه بدليل أنها لم توثق وفق الأصول المرعية. الأمر الذي يفقد هذا القرار مقوماته الأساسية ولا يسمح وضعه الحالي لهذه المحكمة من ممارسة حقها في الرقابة عليه.ومن حيث ان التحشية والشطب المذكورين يعتبران من العيوب الجوهرية في الحكم التي تفقده حجيته ويجعله في حكم الباطل وعلى هذا استقر اجتهاد هذه المحكمة بقرارها رقم 1782 أساس 720 تاريخ 10/11/1970.