عند تعدد الأوصاف القانونية لفعلٍ واحد، يتعين ذكر جميع الأوصاف في الحكم وتطبيق العقوبة الأشد وحدها باعتبار الواقعة اجتماعاً معنوياً للجرائم.
اذا كان الجرم مؤلف من فعل واحد له عدة اوصاف قانونية، فانه يتوجب ذكرها جميعا في القرار ثم الحكم بالعقوبة الاشد وحدها باعتبار المدعى عليه يعتبر في حالة اجتماع جرائم معنوي .