لا تُطبَّق أحكام المادة 151 من قانون البينات على تقارير الخبراء في قضايا الإيجارات على نحوٍ يُوجب بطلانها لعدم تضمينها بالضرورة نتيجة الأعمال والأسباب والأوجه التي بُنيت عليها الآراء.
تقرير ان الخبراء في قضايا الايجارات غير ملزمين بتطبيق احكام المادة 151 بينات حول وجوب كتابة تقرير يتضمن نتيجة اعمالهم وارائهم والاوجه التي استندوا اليها في تبرير هذه الاراء .