إذا وقع المشتري ودائرة التنفيذ في غلطٍ جوهري في صفة العقار محل البيع عند إجراء البيع، جاز إبطال قرار الإحالة القطعية وفسخ البيع، حتى لو ظهر بعد ذلك أن الصفة الحقيقية للعقار تختلف عما بني عليه البيع.
يمكن أبطال قرار الإحالة القطعية وفسخ بيع العقار إذا كانت دائرة التنفيذ قد طرحته للبيع على انه ارض معدة للبناء بموجب قيده العقاري وضبط وضع اليد وقائمة شروط البيع ثم تبين إن البناء عليه ممنوع لدخوله في منطقة التنظيم ، وذلك بسبب وقوع كل من المشتري ودائرة التنفيذ التي تولت العقد نيابة عن المالك بغلط جوهري في صفة الشيء الذي انصب عليه العقد . وإن العبرة بالغلط لوقوعه عند التعاقد ولا تأثير لزواله بعد ذلك .