إذا كانت المخالفة من مخالفات أنظمة القطع وكانت بطبيعتها جنحية، فإنها تخضع للتقادم الجزائي المنصوص عليه في قانون العقوبات العام، ولا يحول دون ذلك حكمٌ خاصّ في قانون العقوبات الاقتصادية إذا كان نطاقه مقصوراً على الرسوم والضرائب والأموال العامة.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الرابع: سقوط الحق العام والحق الشخصي/الفصل الثالث: السقوط بالتقادم/مادة 443/ 2165 – إن مخالفات أنظمة القطع تعتبر من نوع الجنحة وتخضع للتقادم المنصوص عنه بالمادة 163 من قانون العقوبات العام. وما ورد في المادة 36 من قانون العقوبات الاقتصادية إنما يرد على حقوق الدولة المالية من رسوم وضرائب وأموال عامة ولا تشمل حق الادعاء في الجرائم العامة.