• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا عرض مالك العقار المرتفق به مكاناً أسهل لاستعمال الارتفاق وجب على المحكمة بيان مدى الحق وإمكان استبدال محله بما يوفق بين مصلحة الارتفاق وحق الملكية

قيام حق الارتفاق الثابت بالتسجيل لا يمنع المحكمة من بحث إمكان استبدال محله بممر أو مكان آخر أسهل، متى كان ذلك يحقق التوازن بين الانتفاع بالارتفاق وصون حق الملكية، على أن تُبيّن المحكمة في حكمها مدى الارتفاق وحدوده وإمكان الاستبدال.

نص الاجتهاد

إذا عرض مالك العقار المرتفق به على مالك العقار المرتفق مكاناً بسهولة المكان الأولى لاستعمال حقوقه توجب على المحكمة أن تعين في حكمها مدى حق الارتفاق وما إذا كان بالإمكان استبداله بحكم آخر للتوفيق بين مصالح صاحب هذا الحق وبين الاحترام الواجب لحق الملكية المناقشة: في الموضوع:من حيث أن الجهة المميزة تطلب نقض الحكم للأسباب الملخصة الآتية:1 – إن القرار بالهدم يجب أن يكون مبيناً على حق الارتفاق ذاته وحق الارتفاق يجب أن يثبت وفق أصوله القانونية وقد أخذت به محكمة الصلح بعد النقض مع أنه صدر عن القاضي المفسر وقبل تبلغ الدائرة هذا القرار.إن المحكمة ذهبت إلى أن قرار التمييز صادر عن قاضي صلحي ويكتسب درجة القطيعة من تاريخ التفهيم لا التبليغ في حين أنه صدر عن قاضي الصلح بصفته قاضياً عقارياً وشتان ما بين الصفتين. وإنها لم تتبع النقض باعتمادها على قرار القاضي المفسر لنزاعها في أصل الحق وإمكانها عند ثبوته من تقديم ممر أسهل يحول دون هدم الجدار.فعن السبب الأول:من حيث أن المحكمة قد اتبعت النقض وأن الجهة المميز عليها قد أبرزت قيداً يتضمن أن للعقار رقم 3728 حق الاستطراق بالمرور من عقار الجهة المميزة.ومن حيث أن هذا الحق قد أصبح قائماً بمفعول تسجيله ولم يبرز ما يدل على بطلانه أو تحويره أو ترقيته. وكان نزاعها في أصل الحق مما يشكل موضوعاً آخر لها الخيرة في مراجعة الطرق القانونية من أجله، فإن الطعن بهذا السبب لا يستوجب نقض الحكم.وعن السبب الثاني:ومن حيث أن الفقرة الثالثة من المادة 992 من القانون المدني قد أجازت لمالك العقار المرتفق به أن يعرض على مالك العقار المرتفق مكاناً بسهولة المكان الأول لاستعمال حقوقه.ومن حيث أن المحكمة لم تعين مدى حد الارتفاق في حكمها المميز وما إذا كان بالإمكان استبداله بمكان آخر وفق طلب الجهة المميزة للتوفيق بين مصالح صاحب هذا الحق وبين الاحترام الواجب لحق الملكية، فقد أصبح الحكم المميز سابقاً أوانه من هذه الجهة ومستحق النقض. لذلك تقرر بالاتفاق: قبول التمييز شكلاً ونقضه موضوعاً للسبب الثاني.