إذا استُبعد سبب إساءة استعمال السلطة من نطاق الطعن في قرارات لجنة إدارية ذات اختصاص قضائي، فإن ذلك يكشف عن إرادة المشرّع في إخضاع الطعن للقضاء العادي ذي الولاية العامة، لا لمجلس الدولة.
ان اغفال المشرع السبب المتعلق باساءة استعمال السلطة في اختصاص مجلس الدولة بالنسبة للطعون الواردة في قرارات اللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي – لجان الإصلاح الزراعي – خلافا لباقي القرارات الإدارية انما يفصح عن رغبة المشرع بأن يكون النظر في تلك الطعون من اختصاص القضاء العادي ذي الولاية العامة عند عدم وجود مرجع الفصل في النزاع .