إذا كان استعمال المأجور مطابقاً لشروط عقد الإيجار، فلا يُسأل المستأجر عن الأضرار الناجمة عن هذا الاستعمال.
ان استعمال الماجور وفقا لشروط العقد ينفي عن المستاجر المسؤولية عن الاضرار التي تلحق بالماجور نتيجة ذلك .