• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يوجب اختلاف الخبراء في التقدير استقصاء أسباب التفاوت متى بينت المحكمة أسباب ترجيحها لرأي الأكثرية

متى علّلت المحكمة اختيارها لرأي أكثرية الخبراء تعليلًا كافيًا، فلا بطلان ولا قصور في الحكم لعدم استقصاء أسباب اختلاف الخبراء في التقدير.

نص الاجتهاد

ليس ثمة مايوجب استقصاء اسباب التفاوت بين الخبراء في التقدير اذا كانت المحكمة قد اوضحت الاسباب التي دعتها للاخذ برايا كثرية الخبراء .