متى علّلت المحكمة اختيارها لرأي أكثرية الخبراء تعليلًا كافيًا، فلا بطلان ولا قصور في الحكم لعدم استقصاء أسباب اختلاف الخبراء في التقدير.
ليس ثمة مايوجب استقصاء اسباب التفاوت بين الخبراء في التقدير اذا كانت المحكمة قد اوضحت الاسباب التي دعتها للاخذ برايا كثرية الخبراء .