• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الوقائع من سلطة قاضي الموضوع غير أن الوصف القانوني الخاطئ للواقعة يعرّض الحكم للنقض

سلطة قاضي الموضوع في تقدير الوقائع لا تعفيه من التكييف القانوني الصحيح؛ فمتى شاب الوصف القانوني للواقعة خطأٌ أثّر في النتيجة، جاز نقض الحكم لأن لمحكمة النقض رقابة التوصيف القانوني للأعمال في علاقتها بالقانون.

نص الاجتهاد

ان تقدير الوقائع مما يعود الى قاضي الموضوع على انه يشترط فيه امكانية الاستدلال به بالنسبة للنتائج التي استخلصها منها واذا كان قاضي الموضوع الي تثبت من واقعة معينة او ظرف معين قد اعطاه وصفا خاطئا او مغلوطا فان هذا يشكل مخالفة لنص القانون مما يتفرع عنه فتح باب الطعن بالنقض لان محكمة النقض تملك حق توصيف الاعمال في علاقتها بالقوانين .