ان المقصود بالاراضي الخالية في معرض تطبيق قانون الاستملاك هي الأراضي الكائنة خارج المدن والتي يقتطع الربع المجاني منها في حال استملاكها لالحاقها بالاملاك العامة .
ان المقصود بالاراضي الخالية في معرض تطبيق قانون الاستملاك هي الأراضي الكائنة خارج المدن والتي يقتطع الربع المجاني منها في حال استملاكها لالحاقها بالاملاك العامة .