حق استئناف قرارات رئيس التنفيذ يثبت للخصوم في الإضبارة التنفيذية، أو لمن تدخل فيها وقدّم طلباتٍ فصل فيها رئيس التنفيذ بقرار؛ أما من لم يكن طرفاً ولم يتدخل فلا صفة له في الاستئناف.
لا يملك حق استئناف القرارات الصادرة عن رئيس التنفيذ من لم يكن قد تدخل في الملف التنفيذي وتقدم بطلباته وفصل فيها رئيس التنفيذ بقرار المناقشة: حيث ان الطعن بالاستئناف من حق الخصوم عملا بأحكام المادة 226 من قانون أصول المحاكمات. وحيث ان المطعون ضده خليل لم يكن طرفا في الإضبارة التنفيذية التي صدرت فيها القرارات التي طعن فيها بالاستئناف والتي صدر بشأنها الحكم الاستئنافي المطعون فيه. وحيث أنه ليس للمطعون ضده خليل الحق في الطعن بهذه القرارات ما لم يكن قد تدخل في الإضبارة التنفيذية وتقدم بطلباته وفصل فيها بقرار من رئيس التنفيذ. وحيث ان الحكم المطعون فيه الذي قضى بقبول استئنافه قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعرضه للنقض.