• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان تقديرات لجان تقدير الاعمار قطعية وتتخذ اساس لتسجيل المكتومين والفصل بقضايا تصحيح الاعمار ويجب ان توضع قراراتها موضع التمحيص والمناقشة

إذا تعلّق النزاع بتحديد سنّ الشخص وكان لذلك أثر في الاختصاص الوظيفي أو في تصحيح القيد المدني، وجب على المحكمة تمحيص تقديرات لجنة تقدير الأعمار ومقارنتها بالأدلة الأرجح؛ وإغفال دليل جوهري أقوى يفسد التسبيب ويؤدي إلى نقض القرار.

نص الاجتهاد

ان تقديرات لجان تقدير الاعمار قطعية وتتخذ اساس لتسجيل المكتومين والفصل بقضايا تصحيح الاعمار ويجب ان توضع قراراتها موضع التمحيص والمناقشة لبيان موضوع الاختصاص الوظيفي المتصل بالنظام العام المناقشة: حيث أن تقديرات لجان تقدير الأعمار قطعية وتتخذ أساس لتسجيل المكتومين والفصل في قضايا إلغاء أو تصحيح الأعمار كما يترتب على النيابة العامة بالاستناد لتلك التقديرات إقامة دعوى الإلغاء أو التصحيح وفقا لقوانين الأحوال المدنية النافذة ( المادة 7 من قانون خدمة العلم رقم 115 /953 المعدل ) .وحيث أن المطعون ضده يحمل دفتر خدمة علم مؤرخ 21/2/1976 قدمه لمندوب فرع نقابة المحامين , أثباتها لهويته , يوم إجراء عقد التوكيل وهذا يعني انه كان بتاريخ الجريمة بس التكليف وليس حدثا . وحيث أن قاضي الإحالة الذي اعتمد تقرير الطبيب الشرعي المؤرخ 29/5/1976كدليل لتحديد سن الحدث بتاريخ الجريمة ولم يلحظ الدليل الأقوى الذي قدمه المدعى عليه نفسه وهو دفتر خدمة العلم وبضعه التمحيص والمناقشة , رغم ما لهذا الدليل من اثر على موضوع الاختصاص الوظيفي المتصل بالنظام العام مما يجعل القرار المطعون فيه قاصرا في بيانه وأسبابه ويتعين نقضه .