الاختصاص في دعوى اعتراض الغير ينعقد للمحكمة التي فصلت في الدعوى المعترض عليها، لأن هذه الدعوى تتبع الحكم المطعون فيه بطريق الاعتراض ولا تتحدد بقاعدة الاختصاص المكاني الأصلية للنزاع.
دعوى اعتراض الغير بشأن تسليم أرض تقدم إلى المحكمة التي فصلت في الحكم المعترض عليه المناقشة: لما كان النزاع في الدعوى المعترض عليها اعتراض الغير قائماً حول مطالبة المدعين المدعى عليهم بتسليم الأرض المعقود عليها في قرية الواسطة من منطقة الرقة تنفيذاً لعقد الايجار المؤرخ في 2/1/1950 .وكانت الدعوى المذكورة بوضعها المنوه به هي من الدعاوى الشخصية العقارية.وكانت الفقرة الثالثة من المادة (82) من قانون أصول المحاكمات الحقوقية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (84) تاريخ 28/9/1953 جعلت المرجع الصالح للفصل في مثل هذه المنازعة المحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو موطن المدعى عليه.وكان المدعون قد اختاروا الشق الثاني وأقاموا الدعوى لدى قاضي حلب.وكانت دعوى اعتراض الغير إنما تقدم إلى المحكمة التي فصلت في الدعوى في الحكم المعترض عليه. كان جنوح القاضي إلى رد هذه الدعوى لعدم الاختصاص المكاني في غير محله ومخالفاً للقانون مما جعل الحكم المميز مختلاً ومستحق النقض. لذلك تقرر بالاجماع نقض الحكم المميز.