مجرد التعاقد مع الإدارة العامة يفيد خضوع المؤجر لنظامها المحاسبي وقبوله به، فإذا قصّر المؤجر في تقديم الوثائق المطلوبة لاستلام بدل الاستحقاق فلا يجوز الاحتجاج بهذا التقصير لتأسيس طلب الإخلاء.
ان مجرد ابرام عقد ايجار مع ادارة عامة يفيد رضاء المؤجر بنظام المحاسبة التي تخضع له وقبوله التقيد به، وعلى هذا فان اهمال المؤجر تقديم الوثائق اللازمة لا مكان صرف استحقاقه يعتبر تقصيرا منه ولا يقبل ان يتخذ من ذلك سببا موجبا للاخلاء .