• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إبرام عقد الإيجار مع الإدارة العامة يفيد قبول المؤجر بنظام المحاسبة المطبق عليها ولا يجيز له التمسك بإهماله في تقديم مستندات استحقاقه سبباً للإخلاء

مجرد التعاقد مع الإدارة العامة يفيد خضوع المؤجر لنظامها المحاسبي وقبوله به، فإذا قصّر المؤجر في تقديم الوثائق المطلوبة لاستلام بدل الاستحقاق فلا يجوز الاحتجاج بهذا التقصير لتأسيس طلب الإخلاء.

نص الاجتهاد

ان مجرد ابرام عقد ايجار مع ادارة عامة يفيد رضاء المؤجر بنظام المحاسبة التي تخضع له وقبوله التقيد به، وعلى هذا فان اهمال المؤجر تقديم الوثائق اللازمة لا مكان صرف استحقاقه يعتبر تقصيرا منه ولا يقبل ان يتخذ من ذلك سببا موجبا للاخلاء .