البناء المخالف لأنظمة البلدية والقانون لا يكسب الباني حقاً غير مشروع، ولا يجيز له معارضة الجار في استعمال حقٍ أُجيز له أصولاً متى كان هذا الاستعمال مشروعاً.
إن بناء سطح على منور بين شقتين بصورة مخالفة لأنظمة البلدية والقانون ليس من شانه إن يكتسب الباني حقا لا يملكه أصلا , ولا إن يعارض الجار بفتح نافذة أجيز بفتحها أصولا تطل على هذا السطح بعد سقف المنور .