تقوم مسؤولية مالك السيارة عن أضرار الحادث الناجم عن خطأ سائقها متى ثبت خطأ السائق، سواء أُسست على علاقة التبعية أم على الحراسة المفترضة، ولا يغيّر من ذلك كون الراكب المصاب مدفوع الأجر أو مجانيّاً.
إذا وقع حادث نتيجة خطأ من جانب سائق السيارة ، فانه يمكن مساءلة صاحبها اما باعتباره متبوعا ثبت خطأ تابعه او باعتباره حارساً مفترضا في جانبه الخطأ يصرف النظر عما إذا كان المصاب الذي كانت تقله السيارة راكبا فيها بمقابل ام لا .