يجب على المحكمة أن تُبيّن ماهية الشهادات وأقوال المتهم، ثم تناقشها مناقشةً فعليةً ومتكاملةً وتستخلص منها الحقيقة؛ أمّا الاكتفاء بعبارةٍ عامة عن تكرار الشاهد لأقواله أو زيادةٍ عليها فلا ينهض تسبيباً كافياً.
مناقشة شهادة لا يجوز الاكتفاء في القرار بان الشاهد كرر اقواله امام قاضي التحقيق وزاد عليها كذا وانما يجب بيان ماهية الشهادة وماهية اقوال المتهم ثم مناقشة الشهادات والاقوال واستخلاص الحقيقة لتتمكن محكمة النقض من فرض رقابتها على محكمة الموضوع .