• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مناقشة شهادة لا يجوز الاكتفاء في القرار بان الشاهد كرر اقواله امام قاضي التحقيق وزاد عليها كذا وانما يجب بيان ماهية الشهادة وماهية اقوال

يجب على المحكمة أن تُبيّن ماهية الشهادات وأقوال المتهم، ثم تناقشها مناقشةً فعليةً ومتكاملةً وتستخلص منها الحقيقة؛ أمّا الاكتفاء بعبارةٍ عامة عن تكرار الشاهد لأقواله أو زيادةٍ عليها فلا ينهض تسبيباً كافياً.

نص الاجتهاد

مناقشة شهادة لا يجوز الاكتفاء في القرار بان الشاهد كرر اقواله امام قاضي التحقيق وزاد عليها كذا وانما يجب بيان ماهية الشهادة وماهية اقوال المتهم ثم مناقشة الشهادات والاقوال واستخلاص الحقيقة لتتمكن محكمة النقض من فرض رقابتها على محكمة الموضوع .