• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قواعد الخبرة ليست من النظام العام فلا يُقبل الطعن في الخبير بعد إبداء الخبرة، والحقوق العقارية المسجلة لا تتقادم ولا يكسبها وضع اليد مهما طال

الاعتراض على الخبير يجب أن يُثار في وقته، لأن قواعد الخبرة مقررة لمصلحة الخصوم لا من النظام العام؛ فإذا سكتوا ثم قبلوا إجراء الخبرة أو أبدوا ملاحظاتهم عليها فلا يُقبل الطعن لاحقاً بعد صدور التقرير. كما أن الملكية والحقوق العقارية المسجلة لا تكسبها الحيازة الطويلة ولا يسري عليها التقادم المكسب أو الم...

نص الاجتهاد

إن قواعد الخبرة موضوعة لصالح الطرفين وليست من النظام العام فسكوت الطرفين عن تسمية خبير غير مسجل في الجدول لا يتيح الطعن فيه بعد إبداء خبرته الحقوق المسجلة في السجل العقاري لا يسري عليها التقادم , وإن وضع اليد على عقار محدد ومحرر لا يكسب واضع اليد حقاً عليه مهما طال وضع يده ولا يسقط هذا الحق ولا يتقادم المناقشة: حيث أن طرفي الدعوى قد طعنا بالخبرة الثلاثية وكانت الجهة الطاعنة لم تعترض على إجراء الخبرة الثلاثية عند صدور القرار بذلك.وكان عدم تعليل محكمة البداية لقرار إعادة الخبرة وعدم أخذ محكمة الاستئناف بدفع الجهة الطاعنة يعيب القرار طالما أن الخبرة الخماسية أتت استجابة لاعتراض الطرفين على الخبرة الثلاثية.وحيث أن قواعد الخبرة موضوعة لصالح الطرفين وليست من النظام العام فسكوت الطرفين عن خبير غير مسجل في الجدول لا يتيح الطعن فيه بعد إبداء خبرته كما هو اجتهاد محكمة النقض بقرارها رقم /2694/ تاريخ تا 9/11/1966 والمنشور ب صفحة /436/ لعام 1966. وحيث أن الخبرة هي من متفرقات قواعد الإثبات ويعود لمحكمة الموضوع الأخذ بها وأن تناقض تقرير الخبرة الخماسية عما جاء في التقريرين السابقين لا يعيبه ولا يعتبر سبباً لعدم الأخذ بالخبرة مما يستدعي رفض أسباب الطعن.