تعدد بيوع العقار يوجب استيفاء رسم البيع عن كل بيع سابق على حدة، ويُقدَّر الرسم تبعاً لحالة العقار وقت كل بيع، ولا يمنع عدم التسجيل العقاري من استحقاق الرسم عن البيوع السابقة.
اذا تعددت بيوع عقار ولو لم يتم ذلك في السجل العقاري يتوجب استيفاء رسم البيع عن البيوع السابقة وذلك على أساس حالة العقار عند كل بيع .