• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تستوفى رسوم البيع على البيوع المتعددة للعقار بحسب حالة العقار عند كل بيع ولو لم يجر القيد في السجل العقاري

تعدد بيوع العقار يوجب استيفاء رسم البيع عن كل بيع سابق على حدة، ويُقدَّر الرسم تبعاً لحالة العقار وقت كل بيع، ولا يمنع عدم التسجيل العقاري من استحقاق الرسم عن البيوع السابقة.

نص الاجتهاد

اذا تعددت بيوع عقار ولو لم يتم ذلك في السجل العقاري يتوجب استيفاء رسم البيع عن البيوع السابقة وذلك على أساس حالة العقار عند كل بيع .