لا تقوم جريمة الاحتيال بمجرد القول الكاذب المجرد، بل لا بد من استعمال طرق احتيالية أو وسائل من شأنها إيقاع المجني عليه في الغلط على نحو يُعتدّ به قانوناً.
ان مجرد الكذب العادي لا يكفي لتوفير طرق الاحتيال والقانون الجزائي لا يتدخل الى جانب شخص يصدق كل مايقال له مع ان عليه ان يزن ويتحرى بوسائله عن صدق مايقال .