• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان مجرد الكذب العادي لا يكفي لتوفير طرق الاحتيال والقانون الجزائي لا يتدخل الى جانب شخص يصدق كل مايقال له مع ان عليه ان يزن ويتحرى بوسائله

لا تقوم جريمة الاحتيال بمجرد القول الكاذب المجرد، بل لا بد من استعمال طرق احتيالية أو وسائل من شأنها إيقاع المجني عليه في الغلط على نحو يُعتدّ به قانوناً.

نص الاجتهاد

ان مجرد الكذب العادي لا يكفي لتوفير طرق الاحتيال والقانون الجزائي لا يتدخل الى جانب شخص يصدق كل مايقال له مع ان عليه ان يزن ويتحرى بوسائله عن صدق مايقال .