يُشترط لرجوع المشتري على البائع بالتعويض عن ضرر إبطال بيع ملك الغير أن يكون المشتري وقت التعاقد غير عالم بأن البائع لا يملك المبيع؛ أما إذا علم بذلك فلا تعويض له.
اذا حكم لمشتري ملك الغير بابطال البيع فليس له ان يطالب البائع بالتعويض عما أصابه من ضرر بسبب الابطال الا اذا كان وقت البيع لايعلم ان البائع لايملك المبيع .