• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يشترط في الدعوى البوليصية أن يسبق حق الدائن التصرفَ المطعون فيه وجوداً لا استحقاقاً وأن يكون حقه مستحق الأداء ولو لم يثبت في سند قابل للتنفيذ

في الدعوى البوليصية يكفي أن يكون حق الدائن موجوداً قبل تصرف المدين، ولو لم يكن واجب التنفيذ بسند تنفيذي، متى ثبت أن الحق مستحق الأداء؛ فإذا كان الحكم بدينٍ ناشئٍ عن أجورٍ أو بدلٍ عن فترة سابقة، عُدّ هذا كافياً لتوافر شرط سبق الحق على التصرف وإمكان إبطاله.

نص الاجتهاد

يشترط في الدعوى البوليصة ان يتأخر تصرف المدين عن حق الدائن في الوجود لا في الاستحقاق ولا يشترط ان يكون حق الدائن ثابتا في سند قابل للتنفيذ ذلك ان القاضي في هذه الدعوى يبحث صفة المدعي فيثبت امامه انه دائن وان حقه مستحق الأداء وعليه فوجود حكم بأجر مثل مستحق عن فترة سابقة في الوجود للتصرف يجعل الشرط الخاص متحققا لابطال تصرف المدين .