• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب اختصام النائب المفوض في النزاع المتعلق بالتعاقد معه لإثباته في مواجهته، ونكول هذا النائب عن اليمين يلزم الأصيل كإقراره

يثبت التعاقد المتنازع عليه مع نائبٍ مفوض في مواجهة من يمثله إذا أُدخل في الدعوى، ونكول النائب المفوض عن اليمين يُنسب أثره إلى الأصيل ويقوم مقام الإقرار عليه.

نص الاجتهاد

إن الخلاف على التعاقد مع من ينوب عن المتعاقد معه يستلزم إحضاره في الدعوى في لإثبات التعاقد بموجهته إن نكول النائب المفوض مع الغير عن الحلف ملزم للأصيل كإقراره