يثبت التعاقد المتنازع عليه مع نائبٍ مفوض في مواجهة من يمثله إذا أُدخل في الدعوى، ونكول النائب المفوض عن اليمين يُنسب أثره إلى الأصيل ويقوم مقام الإقرار عليه.
إن الخلاف على التعاقد مع من ينوب عن المتعاقد معه يستلزم إحضاره في الدعوى في لإثبات التعاقد بموجهته إن نكول النائب المفوض مع الغير عن الحلف ملزم للأصيل كإقراره