إذا وُقّع عقد الإيجار من أحد من وردت أسماؤهم في حقل المستأجر، فلا يُفترض أن ذلك يسقط صفة المستأجر عن الباقين، بل يجب التثبت من طبيعة التوقيع وصفة الموقع وما إذا كان يمثل الآخرين أو ينوب عنهم أو يتعاقد لنفسه فقط.
ان توقيع عقد الايجار من قبل احد المذكورة اسماؤهم في حقل المستاجر لا ينفي عن الاخرين صفة المستاجر ويترتب على المحكمة ان تتحرى عن الصفة التي تم بموجبها هذا التوقيع وما اذا كان الموقع يمثل الاخرين او نائبا عنهم ام انه وقع العقد بصفته الشخصية .