بيع المقسم المحدد في العقار الشائع لا يُثبت قضائياً قبل اختصاص البائع به، إلا بموافقة جميع الشركاء أو بعد تثبيت القسمة الرضائية؛ وعند النزاع على أصل الاختصاص يجب أن تُبنى الدعوى على تثبيت القسمة الرضائية مع تثبيت البيع في مواجهة جميع الشركاء ذوي العلاقة.
لا يجوز تثبيت بيع مقسم محدد في بناء من قبل احد الشركاء في البناء قبل اختصاصه بالمقسم المباع الا بموافقة جميع الشركاء او بعد تثبيت القسمة الرضائية بين الشركاء ان وجدت وليس ما يمنع من جميع الدعويين معا . المناقشة: في الوقائع :حيث ان دعوى المدعي تقوم على أنه اشترى المقسم رقم // من العقار رقم / ۳۲۲/ من منطقة طرطوس العقارية المحدد بمشروع الإفراز من المدعى عليه محمد على باعتبار ان المدعى عليه قد اختص من جملة ما اختص به بالمقسم المذكور، الا ان المدعى عليه قام بعد البيع بنقل حصته الشائعة من العقار الأم الى اسم زوجته المدعى عليها التي تعلم بالبيع السابق للمدعي حيث أن الفراغ لاسمها جرى تواطؤاً وبشكل صوري لذلك فان المدعي يطلب تثبيت بيع المقسم المتعاقد عليه وتسجيله باسمه في السجل العقاري، واذا لم يكن تنفيذ البيع ممكنا تسجيل ما يقابل المقسم المتفق عليه من الأسهم الشائعة التي كانت عائدة للمدعى عليه على اسم المدعي بعد فسخ تسجيل الأسهم التي سجلت باسم المدعى عليها. في القضاء : العقار موضوع الدعوى مسجل بوصفه الحالي بالسجل العقاري على الشيوع هذه نقطة أولى وهي الأساس الرسمي الثابت بالملكية العقارية. ان بيع مقسم من عقار مملوك على الشيوع يجوز تثبيته اذا أقيمت الدعوى بمواجهة جميع الشركاء وقبل الشركاء بنقل ملكية المقسم على اسم المدعي صراحة، اما اذا كان البيع موضع نزاع فيتعين اقامة الدعوى بطلب تثبيت القسمة الرضائية الجارية بين المالكين على الشيوع وطلب تثبيت بيع المقسم المباع من أحدهم واثبات عقدي القسمة والبيع بهذين المطلبين اللذين يمكن جمعهما بدعوى واحدة وبمواجهة جميع الأطراف اصحاب العلاقة بعد تحديدهم على ضوء سند التمليك للعقار أما موضوع نقل ما يقابل المقسم المباع من مساحة أي أسهم شائعة من حصة البائع فهذا الطلب مقبول اذا كان العقار ذا طبيعة واحدة اما اذا كان عبارة عن أرض وابنية وجرى بيع مقسم محدد فلا يمكن اجراء عملية التحويل لان المدعي يصبح شريكا بحسب الاسهم المعادلة للمساحة المبيعة بجميع العقار ارضا وبناء وشجرا وهذه الأم لا تعادل من الناحية الرياضية بشكل يؤمن التوازن والعدالة بين المقسم وما يقابله من أسهم شائعة الا اذا كانت طبيعة العقار واحدة كما لو كان أرض سليخ ليس فيها بناء أو أشجار متفاوتة الانواع والاعمار. وحيث ان على المدعي ان يحدد طلبه بوضوح وعلى ان يستند الطلب المحدد على الاسس والاسباب القانونية الكافية للحكم وحيث انه يتعين على المدعي اما التريث حتى تثبيت القسمة الرضائية أو اقامة الدعوى بتثبيتها مع طلب تثبيت بيع المقسم بمواجهة جميع الشركاء وبمواجهة المشترية بالتواطؤ حسبما يدعي أو اقامة الدعوى بطلب فسخ البيع مع التعويض اذا كان له ما يبرره قانونا وحيث أن دعوى المدعي تغدو على ضوء الأسس القانونية آنفة الذكر سابقة لأوانها من جهة ولا تستند الى مسون جهة ولا تستند الى مسوغاتها القانونية من جهة ثانية وجديرة بالرد دون الاخلال بحق المدعي بإقامة الدعوى على ضوء الأسس المبحوثة بحيثيات الحكم. لهذه الأسبابوعملا بالمواد ۷۷ – ۲۰۸ أ.م و ١٥٨ وما بعدها ق. م.وباسم الشعب العربي في سورية.أقرر :1. رد دعوى المدعي شكلا. 2. تضمينه الرسوم وابقاء المصاريف بعهدته ورفع إشارة الدعوى عن قيد العقار. قرارا وجاهيا وبمثابة الوجاهي قابلا للاستئناف صدر وأفهم علنا بتاريخي ٢٤ صفر ١٣٩٧ و ۱۹۷۷/۲/۱۳ حسب الاصول.