• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تخضع المطالبة بأجر مثل المنقولات المحجوزة بغير حق للقواعد العامة في تحديد الاختصاص القضائي

إذا تعلقت المطالبة بأجر المثل عن منقولات استولى عليها أو وضعت اليد عليها بوجه غير مشروع، فإن اختصاص المحكمة يحدد وفق القواعد العامة للاختصاص.

نص الاجتهاد

إن المطالبة باجر مثل المنقولات من آليات وانوال ، في حال وضع اليد عليها بوجه غير مشروع ، تخضع للقواعد العامة عند تحديد اختصاص المحكمة للنظر فيها .