إذا تعلقت المطالبة بأجر المثل عن منقولات استولى عليها أو وضعت اليد عليها بوجه غير مشروع، فإن اختصاص المحكمة يحدد وفق القواعد العامة للاختصاص.
إن المطالبة باجر مثل المنقولات من آليات وانوال ، في حال وضع اليد عليها بوجه غير مشروع ، تخضع للقواعد العامة عند تحديد اختصاص المحكمة للنظر فيها .