• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الدعاوى المتعلقة بأجر المثل تخضع في الاختصاص للقواعد العامة بحسب قيمة المطالبة

العبرة في تحديد الاختصاص النوعي في دعوى أجر مثل المنقول بقيمة أجر المثل المطالب به، لا بمجرد وصف الدعوى، فتتوزع بين القضاء البدائي والصلحي بحسب النصاب.

نص الاجتهاد

ان الدعاوى المتعلقة بأجر مثل المنقول تخضع للقواعد العامة عند تحديد الاختصاص فهي تكون بدائية او صلحية تبعا لقيمة اجر المثل .