العبرة في تحديد الاختصاص النوعي في دعوى أجر مثل المنقول بقيمة أجر المثل المطالب به، لا بمجرد وصف الدعوى، فتتوزع بين القضاء البدائي والصلحي بحسب النصاب.
ان الدعاوى المتعلقة بأجر مثل المنقول تخضع للقواعد العامة عند تحديد الاختصاص فهي تكون بدائية او صلحية تبعا لقيمة اجر المثل .