عند اجتماع مخالفة سير مع جريمة أشد منها، تُدمج العقوبة في الأشد، ويجوز تخفيفها قضائياً ضمن الحدود القانونية دون النزول عن الحد الأدنى المقرر لمخالفة السير، ولا يجيز ذلك وقف التنفيذ.
اذا اقترنت مخالفة السير بجريمة أخرى اشد منها فليس يمانع من دغمها بالعقوبة الأشد وعندها تملك المحكمة استعمال الأسباب المخففة على ان لايؤدي التخفيف الى النزول بالعقوبة عن الحد المقررة لمخالفة السير كما لايجوز وقف تنفيذ هذه العقوبة .