عند اجتماع مخالفة السير مع جريمة أشد، تُقدَّر عقوبة لكل منهما، وتُنفَّذ العقوبة الأشد وحدها مع إدغام ما عداها، بشرط عدم إنقاص العقوبة عن الحد الأدنى الذي يفرضه القانون.
اذا اقترنت مخالفة السير بجريمة اخرى اشد تفرض عقوبة معينة لكل جريمة وتنفذ العقوبة الاشد دون سواها وتدغم بقية العقوبات على ان لا تخفض العقوبة الى دون ما اوجبه القانون في المادة 216 من قانون السير .