• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير المسؤولية في حوادث السير من مسائل الواقع التي تستقل المحكمة بتقديرها ولا تلزمها الخبرة الفنية

تحديد المسؤولية في حوادث السير يدخل في نطاق تقدير قاضي الموضوع لوقائع الدعوى، ولا يُشترط فيه لزوماً رأي خبير متى أمكن للمحكمة استخلاص المسؤولية من الأوراق والبينات.

نص الاجتهاد

إن تحديد المسؤولية في حوادث السير ليس من الأمور التي تتطلب معرفة فنية خاصة ، وإن المحكمة ليست ملزمة بالاستعانة بالخبرة في هذا الشأن .