تحديد المسؤولية في حوادث السير يدخل في نطاق تقدير قاضي الموضوع لوقائع الدعوى، ولا يُشترط فيه لزوماً رأي خبير متى أمكن للمحكمة استخلاص المسؤولية من الأوراق والبينات.
إن تحديد المسؤولية في حوادث السير ليس من الأمور التي تتطلب معرفة فنية خاصة ، وإن المحكمة ليست ملزمة بالاستعانة بالخبرة في هذا الشأن .