• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان توقيع القاضي على الحكم هو الذي يضفي عليه الصفة القانونية ويجعله حجة على الغير فاذا لم يكن الحكم موقعا من الهيئة التي اصدرته اعتبر حينئذ

لا يكتسب الحكم القضائي وجوده القانوني ولا تكون له حجية إلا بتوقيعه من الهيئة التي أصدرته؛ فإذا خلا من هذا التوقيع اعتبر معدوماً وباطلاً بطلاناً يوجب نقضه.

نص الاجتهاد

ان توقيع القاضي على الحكم هو الذي يضفي عليه الصفة القانونية ويجعله حجة على الغير فاذا لم يكن الحكم موقعا من الهيئة التي اصدرته اعتبر حينئذ ورقة لاقيمة لها وبحكم المعدوم ويتعين نقضه .