• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لايقبل مدعي شخصي من اجل حقوقه الشخصية امام القضاء العسكري

الاختصاص أمام القضاء العسكري ينعقد لدعوى الحق العام وحدها، فلا يُقبل تدخل المدعي الشخصي للمطالبة بحقوقه الشخصية، ولا يُقبل طعنه في التمييز استقلالاً ما لم تشترك النيابة العامة فيه.

نص الاجتهاد

لايقبل مدعي شخصي من اجل حقوقه الشخصية امام القضاء العسكري . المناقشة: أن المحكمة العسكرية لاتقضى الا بدعوى الحق العام كما هو صريح المادة 49 عقوبات عسكري ، ومن مقتضى ذلك أن لا يقبل مدعي شخصي من أجل حقوقه الشخصية أمام القضاء العسكري وأن لا تنظر محكمة التمييز في الحكم المميز من قبله اذا لم تشترك النيابة العامة في التمييز