• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز ضم مدة الخدمة في عقد العمل المحدد المدة إلى مدة الخدمة في العقد غير المحدد المدة لاختلاف الآثار القانونية المترتبة على كل منهما

إذا اختلف نوع عقد العمل بين محدد المدة وغير محدد المدة، فلا يجوز جمع مدد الخدمة الناشئة عن كل منهما في مدة واحدة عند ترتيب الآثار القانونية، لأن لكل عقد أحكامه ونتائجه المستقلة.

نص الاجتهاد

لا يمكن ضم مدة الخدمة في عقد العمل الأول المحدد المدة إلى مدة الخدمة في عقد العمل الثاني غير المعين المدة لما يترتب على كلا العقدين من نتائج و اثأر حقوقية تختلف عن الاخر