إذا اختلف نوع عقد العمل بين محدد المدة وغير محدد المدة، فلا يجوز جمع مدد الخدمة الناشئة عن كل منهما في مدة واحدة عند ترتيب الآثار القانونية، لأن لكل عقد أحكامه ونتائجه المستقلة.
لا يمكن ضم مدة الخدمة في عقد العمل الأول المحدد المدة إلى مدة الخدمة في عقد العمل الثاني غير المعين المدة لما يترتب على كلا العقدين من نتائج و اثأر حقوقية تختلف عن الاخر