قبول الاعتراض شكلاً لا يترتب حكماً على تقديمه في الجلسة الأولى، بل يخضع لتقدير المحكمة وفق شروط القبول الإجرائي المتطلبة قانوناً.
ان المحكمة غير ملزمة بقبول اعتراض المعترض شكلا في الجلسة الاولى .