• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز لقاضي ان يحكم بالدعوى التي تولى وظيفة النيابة العامة

قيام القاضي بوظيفة النيابة العامة في الدعوى يمنعه من الاشتراك في الحكم فيها لاحقاً، حفاظاً على الحياد واستقلال القضاء.

نص الاجتهاد

لا يجوز لقاضي ان يحكم بالدعوى التي تولى وظيفة النيابة العامة فيها .