قيام القاضي بوظيفة النيابة العامة في الدعوى يمنعه من الاشتراك في الحكم فيها لاحقاً، حفاظاً على الحياد واستقلال القضاء.
لا يجوز لقاضي ان يحكم بالدعوى التي تولى وظيفة النيابة العامة فيها .