التحريض لا يثبت قانوناً إلا بتوافر عنصره المادي وعنصره المعنوي معاً، ولا يكفي الادعاء المجرد ما لم يُبيَّن سلوك المحرِّض ونتيجته أو قصده المشترك، ويجب أن يُفصح الحكم عن ذلك.
لابد في كل تحريض من وجود العنصرين الاساسين لتكوين الجرم وهما العنصر المادي وهو الاعتداء او الترغيب او الضغط والعنصر المعنوي وهو النتيجة الجرمية او النية المشتركة ويجب ان يعني الحكم باستظهار ذلك